Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 240 /1984

Court
شورى
Number
240/1984
Date
12/11/1984
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، انطوان خير
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي تجاه المراجع الادارية.

-

بما ان الحكم الجزائي لا يعقل المراجع الاخرى ولا سيما الادارية الا لجهة نفيه حصول الوقائع المادية. وبما انه ثابت من الملف ان المستدعيين قد ركبا بابا حديديا جرارا بلفة من الخارج وليس من الداخل كما كان الحال سابقا وخلافا للتصريح المقدم منهما وان الحكم الجزائي لم ينف هذه الواقعة. وبما انه لم يتبين ان هذه المخالفة قد حصلت قبل صدور قانون تسوية مخالفات البناء.