State Council 22/10/1984
شورى حكم رقم : 217 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 217/1984
- Date
- 22/10/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- اسكندر فياض، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على وجود مستند حاسم لدى الادارة.
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 87 (من المرسوم الاشتراعي 59/119) المذكورة اعلاه تفرض شرطين, الاول: ان يكون قد صدر الحكم ضد مصلحة المستدعي لعدم تمكنه من تقديم مستند موجود في حوزة الادارة وامتنعت هي عن تقديمه ومن شأنه ان يغير مجرى الحكم. وبما ان الشرطين المذكورين لتحقق الفقرة الثانية من المادة 87 غير متوافرين في هذه القضية لانه لا يوجد اي مستند حاسم امتنعت الادارة عن تقديمه كما لم يتبين ولم يثبت ان المستدعى سعى الى الحصول على مثل هذا المستند وامتنعت الادارة عن تقديمه او اعطائه صورة عنه.