State Council 18/10/1984
شورى حكم رقم : 194 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 194/1984
- Date
- 18/10/1984
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- تأثير فقدان الملف الاداري بسبب الاحداث على المراجعة القضائية.
-
بما ان المستدعي لم يتقدم باي مستند يثبت صحة ادعاءاته واكتفى اولا واخيرا بالاشارة الى مستندات رسمية لم يبرز اية صورة عنها. وبما ان المستدعى ضدها انكرت كل ما ادعى به المستدعي. وبما ان فقدان الملف الاداري بسبب الاحداث الاخيرة لا يعفي المستدعي من تقديم الادلة الاولية التي تثبت جدية مراجعته. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم الثبوت .