Rulings

State Council 18/10/1984

شورى حكم رقم : 194 /1984

Court
شورى
Number
194/1984
Date
18/10/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- تأثير فقدان الملف الاداري بسبب الاحداث على المراجعة القضائية.

-

بما ان المستدعي لم يتقدم باي مستند يثبت صحة ادعاءاته واكتفى اولا واخيرا بالاشارة الى مستندات رسمية لم يبرز اية صورة عنها. وبما ان المستدعى ضدها انكرت كل ما ادعى به المستدعي. وبما ان فقدان الملف الاداري بسبب الاحداث الاخيرة لا يعفي المستدعي من تقديم الادلة الاولية التي تثبت جدية مراجعته. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم الثبوت .