State Council 10/07/1984
شورى حكم رقم : 153 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 153/1984
- Date
- 10/07/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نصرت حيدر، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة في اقصاء المرشحين عن الامتحانات الرسمية
-
وبما ان مخالفة ابنة المستدعي تقع تحت طائلة احكام البند الاول من المادة 23 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 67/02/10 وذلك لثبوت العثور معها على اوراق غير اوراق المسابقات والمسودات التي قدمت اليها وهي ما تعترف به شخصيا. وبما انه من الثابت باعترافها بالذات ان مخالفتها المذكورة كانت موضع تقرير احالة رئيس المركز الذي ضبط هذه المخالفة الى اللجنة الفاحصة الامر الذي ينطبق على احكام المادة 24 من نظام الامتحانات . وبما ان اللجنة الفاحصة التي انتهى اليها امر مخالفة ابنة المستدعي قد اتخذت بمقتضى الصلاحية التي تنيطها بها المادة 25 تدبير الاقصاء عن الامتحان لدورتي عام 973 وانه ليس بالتالي ما يشوب هذا التدبير خاصة وان حمل الطالبة المذكورة لاوراق عير مسموح بها انما ينم عن رغبة في اعتماد الغش وسيلة للنجاح في الامتحان الذي تتقدم اليه الامر الذي تحظره الاحكام الانفة الذكر. وبما ان ادعاء المستدعي بان القرار المطعون فيه يستوجب الابطال لعدم تعليله يقع في غير محله القانوني اذ ليس من نص يوجب تضمين قرارات اللجنة الفاحصة المتخذة بالاستناد الى احكام المادة 25 المذكورة التعليل المطلوب ومن جهة ثانية لثبوت اتخاذ القرار المطعون فيه بالاستناد الى تقرير رئيس مركز الامتحان الذى ضبط مخالفة ابنة المستدعي مما لا يعود معه من حاجة لمزيد من التعليل تبريرا لاتخاذ ذلك القرار. وبما ان ادعاء المستدعي بان عدم اقصاء ابنته فورا عن الامتحان من قبل رئيس المركز كما توجب ذلك احكام المادة 24 انما يدل على عدم اعتبار ما اقدمت عليه مخالفة توجب اتخاذ قرار الاقصاء المطعون فيه هو ادعاء مردود لمخالفته الفقرة الثانية من ذات المادة معطوفا على ما ورد في البند الاول من المادة 23 وهي الاحكام التي ترعى قضية المخالفة التي ارتكبتها ابنة المستدعي.