State Council 18/07/1984
شورى حكم رقم : 166 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 166/1984
- Date
- 18/07/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- انطوان خير، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- اثبات المراجعة الرامية الى الطعن بانذار الهدم
-
بما انه يتبين من مضمون الانذار المطعون فيه, ومن جواب البلدية المستدعى بوجهها على المراجعة, انه سبق توجيه الانذار المذكور الى المستدعية ان جرى ضبط من قبل الشرطة مخالفة اقامة انشاءات دون رخصة في البناء موضوع الانذار, وانه تبع ذلك اجراء كشف من قبل مهندس البلدية تبين خلاله وجود عدة مخالفات عددها الانذار المذكور بوضوح كامل مع بيان الاحكام القانونية المخالفة. وبما ان ادعاءات الشركة المستدعية لجهة عدم صحة كل ذلك جاءت مجردة عن كل دليل يضاف الى ذلك ان الشركة المستدعية لم تعلق باي شيء على ما جاء في جواب البلدية المستدعى بوجهها من ايضاحات . وبما ان المجلس يرى ان المراجعة غير جدية وان الانذار في محله القانوني ويقتضي بالتالي ردها.