State Council 16/10/1984
شورى حكم رقم : 192 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 192/1984
- Date
- 16/10/1984
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط تعيين الخبير في المراجعة.
-
بما انه انقضى على تقديم هذه المراجعة نحو تسع سنوات وعلى تنفيذ الاشغال المشكو منها نحو احد عشر عاما ولا جدوى من تعيين خبير بعدما زالت معالم الضرر والاشغال المنفذة.
- شروط الاستجابة لطلب ضم ملف الدعوى امام القضاء العدلي.
-
وبما ان المستدعي ارفق باستدعائه صورة عن حكم القاضي المنفرد في بعبدا ولم يدل بان ملف الدعوي المدنية يتضمن مستندات من شأنها اثبات دعواه حتى يستجاب الى طلب ضم ذلك الملف الى المراجعة الحاضرة, التي يقتضي فصلها بحالتها الحالية.