Rulings

State Council 16/10/1984

شورى حكم رقم : 192 /1984

Court
شورى
Number
192/1984
Date
16/10/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط تعيين الخبير في المراجعة.

-

بما انه انقضى على تقديم هذه المراجعة نحو تسع سنوات وعلى تنفيذ الاشغال المشكو منها نحو احد عشر عاما ولا جدوى من تعيين خبير بعدما زالت معالم الضرر والاشغال المنفذة.

- شروط الاستجابة لطلب ضم ملف الدعوى امام القضاء العدلي.

-

وبما ان المستدعي ارفق باستدعائه صورة عن حكم القاضي المنفرد في بعبدا ولم يدل بان ملف الدعوي المدنية يتضمن مستندات من شأنها اثبات دعواه حتى يستجاب الى طلب ضم ذلك الملف الى المراجعة الحاضرة, التي يقتضي فصلها بحالتها الحالية.