Rulings

State Council 18/09/1984

شورى حكم رقم : 176 /1984

Court
شورى
Number
176/1984
Date
18/09/1984
President
بشير بيلاني
Members
نصرت حيدر، انطوان خير
Source
Lebanese University

- حق الادارة في الغاء رخصة اشغال الاملاك العامة

-

بما ان الترخيص الذي تمنحه الدولة لاشغال املاكها العامة ومنها مواقف السيارات هو ذو طابع مؤقت ويمكن الغاؤه في اي وقت لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وبما ان المادة 18 من القرار 144/س تاريخ 1925/06/01 المتعلق بالاملاك العامة العائدة للدولة او للبلديات تؤكد هذا المبدأ بقولها يمكن الغاء اجازات الاشغال المؤقت دون تعويض عند اول طلب من الادارة على انه يحق لصاجب الاجازة ان يداعي بقسم او بجملة الرسوم التي دفعها. وبما ان الاضرار التي تنجم عن الغاء رخصة اشغال الاملاك العامة لا تفسح المجال للمطالبة بالتعويض الا اذا كان هذا الالغاء غير مشروع. وبما ان الالغاء يكون مشروعا اذا تم لاعتبارات تتعلق بمصلحة الملك المرخص باشغاله او بالمصلحة العامة. وبما ان تنظيم مرور السيارات يعتبر من الاسباب المتوافقة مع المصلحة العامة ومصلحة السير بصورة خاصة. وبما ان القرار المطعون فيه اتخذ بعد ان بين محافظ مدينة بيروت لوزير الداخلية ان قراره القاضي باعطاء المستدعي موقف سيارتين صغيرتين بالاضافة الى الاوتوبيس امام مكتبه في شارع رياض الصلح يتعارض مع مصلحة السير والتي كانت قد تحققت منها ضريبة السير عام 1961 حيث بينت ان مجرد وقوف سيارة الاوتوبيس امام المكتب المذكور يؤدي الى عرقلة السير فيكون ذلك القرار قد اتخذ لاعتبارات تتعلق بمصلحة السير. وبما ان المستدعي لم يناقش الدولة في اقوالها رغم تبلغه اللائحة التي تضمنت هذه الاقوال وكان بوسعه على الاقل ابراز تقرير آمر فصيلة السير الوسطى الذي يتذرع به علما بان مذكرة المستدعي من ان آمر الفصيلة المذكور لم ير مانعا من الترخيص له اسوة باصحاب المكاتب الاخرى المجاورة لتوقيف سيارتين صغيرتين امام مكتبه لا يفيد بصورة جازمة بان مثل هذا الترخيص لا يعرقل السير. وبما انه بالنظر لطبيعة الترخيص المؤقت على الاملاك العامة ولكون كل ترخيص له ظروفه الخاصة. من حيث الموقع واستثمارات اهل الجوار واتجاهات السير وعدد السياراتلا يجوز التوقف عند ادلاء المستدعي بمبدأ المساواة الذي يفترض وجود اوضاع متشابهة.