State Council 18/09/1984
شورى حكم رقم : 177 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 177/1984
- Date
- 18/09/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نصرت حيدر، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- مصير الانشاءات المقامة بدون رخصة والواقعة تحت خطر التخطيط المصدق
-
بما ان المستدعي لا ينكر قيامه بالانشاءات موضوع انذار الهدم انما يعتبر ان هذه الانشاءات لا تتعدى اعمال الترميم المرخص له بها وبالتالي غير مخالفة. وبما انه من الاطلاع على الانذار المطعون فيه والخريطة المرفقة به يتبين ان الانشاءات التي اقامها المستدعي والتي يطلب اليه هدمها هي عبارة عن واجهة حديدية تم تركيبها في الطابق الاول من العقار رقم 355/ مرفأ بدون رخصة وانها واقعة تحت حظر التخطيط المصدق. وبما ان وصف هذه الانشاءات لجهة ما اذا كانت تشكل مخالفة لقوانين وانظمة البناء يعود للسلطات المختصة تمارسه تحت رقابة مجلس الشورى. وبما انه ليس في ادعاءات المستدعي ما يثبت ان البلدية المستدعى بوجهها قد اخطأت في وصف الانشاءات موضوع انذار الهدم. وبما ان الانذار بالهدم المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس .