Rulings

State Council 12/07/1984

شورى حكم رقم : 158 /1984

Court
شورى
Number
158/1984
Date
12/07/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء الاداري للنظر بموضوع اشغال الاملاك العامة

-

بما ان موضوع المراجعة الحاضرة يتعلق باعفاء المستدعي من التزام استثمار منتزه نبع الحصباني سنة 1969. وبما انه يقتضي وصف الصلة القانونية القائمة بين المستدعي والبلدية المعنية من اجل الوصول الى معرفة ما اذا كان يدخل النزاع ضمن صلاحية القضاء الاداري. وبما ان القرار البلدي الذي صدق الشروط الموضوعة للملتزم والصادر برقم 15 وبتاريخ 1966/01/14 يعطي المستدعي حق اشغال ضواحي النهر التي تعتبر قانونا من الاملاك العامة. وبما ان موضوع اشغال الاملاك العامة يدخل ضمن صلاحية القضاء الاداري مهما تنوعت وسائل هذا الاشغال.

- المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية.

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عن الضرر الحاصل من جراء اقفال المقهى بسبب التجمعات المسلحة والاعمال الحربية التي حصلت في جواره وعلى اثر الحرب سنة 1967 وسنة 1969. وبما انه يتضح من اقوال المستدعي نفسه انه يوجد صلة سببية اكيدة ومباشرة ما بين الضرر المشكو منه وحالة الحرب التي كانت سائدة في المنطقة التي يقع فيها المقهى. وبما ان بلدية حاصبيا لا تسأل عن الاضرار الناتجة عن الحرب وما يتبعه من تجمعات عسكرية او اعمال عدوانية او دفاعية.