State Council 04/07/1984
شورى حكم رقم : 140 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 140/1984
- Date
- 04/07/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليم سليمان، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة.
-
بما ان المادة 87 من قانون مجلس شورى الدولة نصت على ثلاث اسباب لقبول طلب اعادة المحاكمة وهي استناد القرار الى اوراق مزورة او الحكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة الخصم او عدم مراعاة الاصول الجوهرية في الحكم والتحقيق. وبما انه لم يتبين ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد بني على اوراق مزورة على اعتبار ان دعوى التزوير قد ردت وانه ثابت من الملف ان قرار انتخاب السيد مرتضى مسجل في السجلات الرسمية وان الانتخابات قد تم بستة اعضاء من اصل احد عشر عضوا حسب الاصول. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يؤدي عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة القرار وليس منها اتخاذ المستشار المعاون المشرف القرارت باتمام نواقص استدعاء المراجعة كذلك الاوراق المرفقة بالاستدعاء في متنه. وبما انه يتبين من الملف وبالاضافة الى ما تقدم ان المستدعي قد ابلغ جميع اللوائح المقدمة في المراجعتين 383 و 395 وبالتالي جميع الطلبات الواردة فيها ولا سيما طلب ضم المراجعتين للتلازم ومضمون المستندات المضمومة الى الملف التي كان بامكانه الاطلاع عليها في قلم هذا المجلس . وبما ان مستدعي الاعادة يكون قد مكن من ممارسة حقه بالدفاع كاملا.