Rulings

State Council 06/03/1974

شورى حكم رقم : 620 /1974

Court
شورى
Number
620/1974
Date
06/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، شاوول
Source
Lebanese University

- مفهوم اضرار الاشغال العامة.

-

وبما ان الضرر المشكو منه على فرض وقوعه ناتج عن تسرب مياه الشتاء الى العنابر انما هو من اضرار الاشغال العامة على اعتبار انه يقصد باضرار الاشغال العامة كل مس بالافراد والاموال والحقوق باستثناء الاستيلاء على الملكية الفردية والتعدي عليها, اذا حصل بسبب تنفيذ او عدم تنفيذ الاشغال العامة او بسبب وجود المنشاءات العامة او بسبب استثمارها. وبما انه سبق لهذا المجلس في اكثر من قرار سابق له ان اعتبر ان مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة يشمل ما يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر يحصل كان سببه المباشر وغير المباشر اشغال عامة ومنشاءات عامة.