State Council 06/03/1974
شورى حكم رقم : 620 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 620/1974
- Date
- 06/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفهوم اضرار الاشغال العامة.
-
وبما ان الضرر المشكو منه على فرض وقوعه ناتج عن تسرب مياه الشتاء الى العنابر انما هو من اضرار الاشغال العامة على اعتبار انه يقصد باضرار الاشغال العامة كل مس بالافراد والاموال والحقوق باستثناء الاستيلاء على الملكية الفردية والتعدي عليها, اذا حصل بسبب تنفيذ او عدم تنفيذ الاشغال العامة او بسبب وجود المنشاءات العامة او بسبب استثمارها. وبما انه سبق لهذا المجلس في اكثر من قرار سابق له ان اعتبر ان مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة يشمل ما يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر يحصل كان سببه المباشر وغير المباشر اشغال عامة ومنشاءات عامة.