Rulings

State Council 01/04/1982

شورى حكم رقم : 250 /1982

Court
شورى
Number
250/1982
Date
01/04/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة التحكيمية للمعاهد الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

-

بما ان المراجعة تتعلق بطلب نقض القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية للمعاهد الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وبما ان هذه اللجنة تفصل في النزاعات القائمة بين ادارة المعاهد الخاصة والاساتذة العاملين لديها. وبما ان هذه النزاعات ترعاها احكام القانون الخاص ولا دخل للدولة بها. وبما ان قرارات هذه اللجنة لا تخضع لرقابة هذا المجلس ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية.