Rulings

State Council 11/02/1982

شورى حكم رقم : 78 /1982

Court
شورى
Number
78/1982
Date
11/02/1982
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في طلب التعويض عن استيلاء الدولة على الملكية الفردية

-

بما ان مراجعة المستدعي تتعلق بطلب تعويض ناجم عن استيلاء الدولة على حصته في العقار رقم 1229 برج البراجنة. وبما ان الضرر المشكو منه يكون ناتجا عن اشغال املاك خاصة وكانت المحاكم العدلية هي الحارسة للملكية الفردية وبالتالي فانها صاحبة الصلاحية لفصل النزاع المتعلق بهذه الملكية. وبما ان المجلس غير صالح للنظر بالنزاع ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.