Rulings

State Council 22/02/1982

شورى حكم رقم : 108 /1982

Court
شورى
Number
108/1982
Date
22/02/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع المتعلق بفرض غرامة عن مخالفة قانون البناء.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار محافظ لبنان الجنوبي المتضمن تغريمها بمبلغ من المال بحجة انها خالفت قانون البناء وذلك باشادة بناء بدون رخصة. وبما ان الجهة المستدعية اذ تطعن في القرار المذكور يدفع مبلغ من المال رسما وغرامة للبلدية الواقع ضمن نطاقها البناء المخالف تطعن بالواقع في قانونية تكليفها بالرسم والغرامة وبمقدار الرسم المفروض وتدلي بان التكليف المعترض عليه مخالف للواقع والقانون. وبما ان هذه المراجعة ليست بالواقع الا اعتراضا على الرسوم البلدية وملحقاتها لا سيما الرسوم والغرامات المتوجبة على الابنية المخالفة المفروضة وفق احكام قانون تسوية مخالفات البناء. وبما ان قوانين الرسوم البلدية المتتالية (المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر بتاريخ 1942/03/03 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 الصادر بتاريخ 1964/03/04 والمرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 الساري المفعول حاليا) قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسم البلدي فبموجب هذه الاصول تبحث التكليف وتفصل فيه لجنة الاعتراضات على الرسوم بالصورة البدائية وانه ما يعود لهذه اللجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم البلدية هو بحث الرسوم والغرامات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, في قضاء الضرائب والرسوم يجب للاعتراض عليها عند فرضها, اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الرسم والغرامة وبالمبالغة بالرسم او بسقوطه بمرور الزمن او بصدور التكليف عن مرجع غير مختص , كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية وليس من شأنها ان تجعل من القرار المطعون فيه عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة امام هذا المجلس بمعزل عن الاعتراض على الرسم والغرامة. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية.