Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 49 /1987

Court
شورى
Number
49/1987
Date
02/03/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية بداية واستئنافا

-

وبما ان الجهة المستدعية تطعن بالواقع في قرار المجلس البلدي المتضمن حجز واردات العقار رقم 734 - التل - تسديدا لرسوم بلدية تتعلق بقانون تسوية مخالفات البناء. وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن الادارة وليس عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 والتي هي لجنة ادارية صفة قضائية. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان يحق للجهة المستدعية ان تطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن المجلس البلدي المذكور. وبما ان المادة 129 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية قد بنت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم والبلدية فبموجب هذه الاصول تبحث الرسوم والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قرارها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية المذكورة اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم هو بحث الرسوم ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما اذا كانت الرسوم او الغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الرسم اذا اقتضى الامر. وبما ان المواد 133و134و135و137و138 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 137 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطالبيه كما ان المادة 139 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 151 تعطي الحق للمعترض ان يطعن ام ستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان القرار المطعون فيه ليس سوى وسيلة تنفيذ للتكليف الصادر بحق المستدعي والمتضمن دفع مبلغ قدره /12680,27/ل.ل. رسم وغرامة مخالفة بناء. وبما ان طعن الجهة المستدعية في قرار الرفض الضمني المطعون فيه يتناول بالواقع قانونية التكليف الذي بنى قرار المجلس البلدي عليه. فالطعن في القرار المذكور هو بالوقت ذاته طعن ف التكليف . ذلك انه لو اقتصرت الجهة المستدعية على الطعن في الانذارات دون التكليف لوجب عليها عدم التعرض الى مضمون التكليف والادلاء باسباب تقتصر على الانذار فحسب الامر غير المتوفر في المراجعة الحاضرة. وبما ان طلب المستدعي المتضمن ابطال قرار المجلس البلدي لمخالفته الواقع والقانون لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة لان له اتصال مباشر بتحصيل الرسم المفروض عليه. وبما انه ما دام ان بعض القرارات الادارية الفردية ومن بينها القرار المطعون فيعه لا تعتبر اعمالا منفصلة ولئن كانت بحد ذاتها لا تتعلق بالتكليف غير انها تنتج مفاعيلها عليه لاتصالها بتحصيل الرسم المفروض فلا يمكن الطعن فيها الا امام قاضي الضرائب . وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.