Rulings

State Council 09/11/1987

شورى حكم رقم : 151 /1987

Court
شورى
Number
151/1987
Date
09/11/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
خير، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في الاعتراض على امر التحصيل.

-

بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المال والقاضي باخذ مبلغ /4025,60/ل ل ايراد للموازنة اجابة لاحالة وزارة الاشغال العامة رقم 3979 تاريخ 20/06/1975 تسديدا لامر التحصيل رقم 243 تاريخ 10/05/1975. وبما ان القرار المطعون فيه لا يمكن فصله عن سند التحصيل والبحث في قانونيته يستدعي بالتالي البحث في قانونية امر التحصيل , الامر الذي يخرج عن صلاحية القضاء الاداري, فيكون امر النظر بهذه المراجعة تاليا من اختصاصِ القضاء العدلي عملا باجكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.