State Council 09/11/1987
شورى حكم رقم : 151 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 151/1987
- Date
- 09/11/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- خير، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص النظر في الاعتراض على امر التحصيل.
-
بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المال والقاضي باخذ مبلغ /4025,60/ل ل ايراد للموازنة اجابة لاحالة وزارة الاشغال العامة رقم 3979 تاريخ 20/06/1975 تسديدا لامر التحصيل رقم 243 تاريخ 10/05/1975. وبما ان القرار المطعون فيه لا يمكن فصله عن سند التحصيل والبحث في قانونيته يستدعي بالتالي البحث في قانونية امر التحصيل , الامر الذي يخرج عن صلاحية القضاء الاداري, فيكون امر النظر بهذه المراجعة تاليا من اختصاصِ القضاء العدلي عملا باجكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.