Rulings

State Council 08/01/1980

شورى حكم رقم : 24 /1980

Court
شورى
Number
24/1980
Date
08/01/1980
President
ميشال عبود
Members
قباني، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في قضية اعتداء الادارة على حق عيني بالانتفاع.

-

بما ان الجهة المستدعية تشكو من قيام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ببناء السجن الحديث في رومية الذي ادى الى قطع طريق الرجل التي تمر في العقار رقم 2869 حيث اقيم السجن المذكور وتدلي بان عقارها رقم 2870 الذي كان منتفعا بحق المرور على العقار رقم 2869 قد حرم من هذا الحق وان ضررا اكيدا ومباشرا قد لحق بها من جراء هذا الحرمان. وبما انه من الثابت ان عقار الجهة المستدعية منتفع بحق المرور على طريق الرجل الكائنة في العقار المستملك رقم 2869 وبما ان ضم طريق الرجل قد حصل بدون اية معاملات قانونية بل عن طريق وضع اليد ويعتبر ذلك استملاكا غير مباشر. وبما ان حق الانتفاع بالطريق هو حق عيني فان الاعتداء عليه كالاعتداء على الملكية الفردية يعود امر النظر بالتعويض عنه الى القضاء العدلي ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الاداري. وبما ان المحكمة الادارية التي فصلت المراجعة تكون غير صالحة ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا برد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.