Rulings

State Council 29/05/1980

شورى حكم رقم : 473 /1980

Court
شورى
Number
473/1980
Date
29/05/1980
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- طبيعة العقد المتعلق باستثمار مقهى في مبنى وزارة السياحة والانباء العائد لملك الدولة الخاص .

-

بما انه من الاطلاع على العقد القائم بين المستدعية والدولة الممثلة بشخص مدير الشؤون العقارية يتبين انه يتعلق باستثمار المقهيين الكائنين ضمن مبنى وزارتي السياحة والانباء العائد لاملاك الدولة الخاصة وقد نصت المادة الثانية منه على ما يلي: " يخضع هذا الاستثمار لاحكام القرار رقم 275 تاريخ 1926/05/25 المتعلق بادارة املاك الدولة الخاصة". وبما ان النزاع يكون والحالة هذه ناشئا عن عقد يتعلق بادارة ملك الدولة الخاص وهو عقد عادي وان النظر في القضية يكون بالتالي من صلاحية القضاء العدلي.