Rulings

State Council 12/05/1980

شورى حكم رقم : 403 /1980

Court
شورى
Number
403/1980
Date
12/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في نتائج عقد الوكالة.

-

بما ان المراجعة تتعلق بالاتفاقية المعقودة بين قيادة الجيش العليا والمستدعي والتي تتضمن تعهد المستدعي بالدفاع عن المتهمين امام المحاكم العسكرية في بيروت لقاء بدل اتعاب معينة في العقد. وبما ان التعاقد الحاصل بين الفريقين هو عقد وكالة كما يتبين من مضمونه وقد وقعه المستدعي بصفته محاميا فيكون العقد عاديا وخاصا يعود امر البت فيه وفيما يترتب عليه من نتائج الى المحاكم العادية ويكون بالتالي مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر بالمراجعة.