Rulings

State Council 28/07/1983

شورى حكم رقم : 382 /1983

Court
شورى
Number
382/1983
Date
28/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، اندره صادر
Source
Lebanese University

- صحة قرار المحافظ القاضي بحل المجلس البلدي

-

بما ان المستدعي يدلي ان قرار الحل المطعون فيه لم يبلغ من سائر اعضاء المجلس البلدي مما يستوجب فسخه. وبما ان ابلاغ رئيس البلدية قد جرى باعتباره رئيسا للسلطة التقريرية في البلدية اي المجلس البلدي وانه يفترض بهذه الحال ان يكون الرئيس قد قام باعلام زملائه بصدور القرار, فضلا ان عدم تبليغ اعضاء المجلس افراديا, على فرض انه متوجب قانونا, ليس من شأنه ان يشوب القرار نفسه باية شائبة قانونية, وجل ما في الامر انه يترك المهلة مفتوحة لهؤلاء الاعضاء لمراجعة القضاء دون ان تنصرم المهلة بمواجهتهم. وبما ان المستدعي يطعن بقرار حل المجلس البلدي الصادر عن محافظ البقاع, بسبب ان المجلس البلدي لم يتبلغ صورة عن الاحالة التي تبين واردات البلدية المحصلة عن نصف الواردات المقدرة, وبسبب ان القرار لم يعلل, وقد اتخذ لمآرب سياسية. وبما ان قرار الحل صدر بالاستناد الى كون الواردات البلدية المحصلة تدنت عن نصف الواردات المقدرة, وذلك وفقا لجداول قطع الحساب الصادرة عن البلدية ذاتها مما يضعها في موقع لا تستطيع فيه ان تتساءل او تناقش في صحة الارقام الواردة في تلك الجداول باعتبار ان هذه قد صدرت عنها واحيلت من قبلها الى القائمقام ومن ثم الى المحافظ. وبما انه لا مجال للتوقف عند زعم المستدعي بان القرار لم يعلل بصورة قطعية اذ انه ورد في حيثياته انه اتخذ بعد ان تبين من تقرير قائمقام راشيا رقم ..... تاريخ 972/10/04 واحالته رقم 3039 تاريخ 972/10/25 ان نسبة واردات بلدية قضاء راشيا - المحصلة خلال عام 969 و970 و971 قد تدنت عن نصف الواردات المقدرة في السنوات المالية المشار اليها وان هذا التعليل كاف لانارة صاحب العلاقة حول الاسباب التي دفعت الادارة الى اتخاذ القرار المطعون فيه. وبما ان ادلاء المستدعي بان القرار اتخذ لمآرب سياسية بدليل ان هناك بلديات اخرى لم تحل رغم تدني نسبة وارداتها عن النصف المقدر بقي مجردا عن كل اثبات , يضاف الى ذلك ان قرار الحل المذكور قد اتخذ تطبيقا لاحكام قانونية صريحة ووفقا لهذه الاحكام.