Rulings

State Council 06/07/1983

شورى حكم رقم : 373 /1983

Court
شورى
Number
373/1983
Date
06/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، بركات
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويض عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها الموظف

-

وبما انه وفيما يتعلق بالفترة اللاحقة لتاريخ 1968/01/01 فان الاعمال الاضافية التي يدعي المستدعي قيامة بها, تمت خلال ساعات الدوام الرسمي وبالتالي لا تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة 23 من نظام الموظفين ويقتضي لاستحقاق التعويض عنها توافر الشروط المفروضة في الفقرة الثانية من المادة 23 الآنفة الذكر اى: ان يتم التكليف بها خطيا من قبل الوزير او المدير العام وقبل المباشرة بالعمل وان يبلغ التفتيش المركزى صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة وبما ان المستدعي لم يتقدم بما يثبت توافر هذه الشروط في تكليفه وبما انه ومن جهة ثانية فان المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27 قد اعطت الادارة سلطة استنسابية لتقدير توجب التعويض او عدمه تمارسها تحت سلطة ورقابة هذا المجلس . وبما ان المجلس لا يرى فيما ادلى به المستدعي ما يفيد اساءة الادارة استعمالها هذه السطلة في رفضها اعطائه التعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها.