Rulings

State Council 20/03/1985

شورى حكم رقم : 174 /1985

Court
شورى
Number
174/1985
Date
20/03/1985
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- الاختصاص في مطالبة اصحاب حسابات الوادئع والادخار لدى بنك انترا بالمبالغ المستحقة لهم

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب الدولة بان تدفع لها مبلغ /17000/ل.ل. قيمة المبلغ الذي اودعته بنك انترا فرع طرابلس قبل توقفه عن الدفع وذلك بالاستناد الى القانون 66/61. وبما انه يستفاد من الرجوع الى القانون المذكور والمرسوم رقم 5977 تاريخ 66/11/15 المعدل بالمرسوم رقم 9988 تاريخ 68/05/20 الذي حدد طريقة دفع المبالغ المستحقة لاصحاب حسابات الودائع والادخار لدى بنك انترا, ان بنك انترا هو الذي يتولى مراقبة تطبيق احكام القانون رقم 66/61 المشار اليه اعلاه بواسطة ثلاثة من محاسبيه. وان دور وزارة المالية اقتصر على التحقق من توفر شروط الدفع. وبما ان النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة ليس من شأنها ان تغير في طبيعة العلاقة القائمة بين المودع والمصرف وان كانت الدولة قد حلت محل المصرف لجهة الودائع التي لم تتجاوز قيمتها ال/15/ الف ليرة. وبما ان هذه العلاقة يرعاها القانون الخاص . وبما ان امر النظر بالمراجعة الحاضرة يخرج عن اختصاص هذا المجلس مما يقتضي ردها لعدم الصلاحية المطلقة.