State Council 02/05/1983
شورى حكم رقم : 227 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 227/1983
- Date
- 02/05/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- صلاحية وزير الداخلية في تنظيم العمل في الستيريوهات
-
بما ان القرار الاخير رقم 357 تاريخ 15 تموز 971 قضى بتعديل القرار 331 تاريخ 30 حزيران 971 على النحو التالي: 1"- يحظر العمل في الستيريوهات في جميع الاراضي اللبنانية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية والعشرين مساء. 2"- يمنع على جميع الاشخاص اللبنانيين من الجنسين الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم تعاطي الالعاب المعروفة بالفليبرز في جميع الاراضي اللبنانية. وبما ان القرار الاول رقم 331 تاريخ 30/6/971 اصبح بعد التعديل الآنف الذكر غير ذى موضوع بالنسبة للمستدعيين. وبما ان ما تضمنه قرار التعديل يتعلق بتنظيم العمل في الستيريوهات وبمنع القاصرين الذين دون الخامسة عشرة من تعاطي العاب الفليبرز مثل هذا التدبير هو من صلاحية وزير الداخلية لتعلقه بالسلامة العامة وبالمحافظة على الاخلاق. وبما ان القرار المطعون فيه لم يفرق بين فئة واخرى بل شمل جميع الاراضي اللبنانية وكل فئات الستيريوهات ولم يحد من اعمال هذه الاخيرة واكتفى بتنظيم العمل فيها بشكل يؤمن السلامة العامة. وبما ان العيوب المنسوبة الى القرار المطعون فيه لا سند لها في القانون.