State Council 29/12/1983
شورى حكم رقم : 543 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 543/1983
- Date
- 29/12/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح السن بالنسبة لقوى الامن الداخلي
-
المستدعي تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 1/7/1970 على وضعه يكون مردودا بسبب ان هذا المجلس كان قد عاد عن قراره عندما قدم المستدعي مراجعته بالاضافة الى ان قرار مجلس الوزراء لا يشكل سوى توصية لا تلزم الادارة ولا تنشيء اي حق. وبما ان ادلاء المستدعي بمبدأ المساواة وبداعي ان الادارة سوت اوضاع بعض الموظفين استنادا لقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر هو في غير محله القانوني ايضا لان مبدأ المساواة يكون في تطبيق القانون بصورة صحيحة وليس التمادي في مخالفته.