State Council 16/05/1983
شورى حكم رقم : 259 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 259/1983
- Date
- 16/05/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في النزاعات المتعلقة بالمحلات المصنفة.
-
بما ان المستدعى قدم مراجعته بوجه الدولة وبلدية بيروت . وبما ان الخطأ المشكو منه هو الوصل بالتصريح القاضي بالترخيص للمستدعى باستثمار مؤسسة مصنفة. وبما ان المحافظ يمثل الدولة في القرارات المتعلقة بالترخيص للمؤسسات المصنفة. وبما ان لا علاقة لبلدية بيروت بمثل هذه القرارات ويقتضي بالتالي اخراجها من المحاكمة والسير بالمراجعة بوجه الدولة.
- مسؤولية الادارة تجاه صاحب الترخيص بالمؤسسة المصنفة في حال ابطال قرار الترخيص .
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض على المستدعي عن الضرر الذي لحقه من جراء خطأ الادارة في الترخيص له باستثمار مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة قضى هذا المجلس بالغائه بموجب القرار رقم 3 تاريخ 11/1/1971. وبما انه من الثابت ان المستدعي تقدم بطلب تصريح بتاريخ 30/12/1964 لاستثمار مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة هي كناية عن مشغل خياطة آلي في العقار رقم 439 الذي يشغله منذ عام 1952. وقد استحصل على وصل بالتصريح من محافظ مدينة بيروت بتاريخ 25 نيسان 1966 برقم 248/66. وبما انه من اجل فصل القضية يقتضي معرفة ما اذا كانت الادارة قد اخطأت في اعطائها المستدعي رخصة الاستثمار. وبما انه من الرجوع الى الوصل بالتصريح رقم 248/66 المعطى للمستدعي من قبل محافظ مدينة بيروت يتبين انه تضمن شروطا معينة فرض على المستدعي القيام بها خلال خمسة عشر يوما. وبما ان المستدعي لم يقم بتنفيذ الشروط التي فرضها الترخيص المعطى بالوصل بالتصريح وقام باستثمار مؤسسته دون التقيد بما فرضه الترخيص , الامر الذي ادى الى تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وصدور حكم من المحكمة المختصة بوجوب التقيد بالشروط المفروضة. ولما لم ينفذ مضمون القرار رغم الانذار المرسل له بتاريخ 2/3/66 صدر عن محافظ مدينة بيروت القرار رقم 614 تاريخ 27 تموز 1967 القاضي باقفال مؤسسة المستدعي. وبما انه يتبين ان قرار الاقفال لم ينفذ وان المستدعي استمر في استثمار مؤسسته فصدر القرار رقم 3 تاريخ 11/1/1971 عن هذا المجلس القاضي بالغاء الترخيص رقم 248 تاريخ 25/4/1966 وذلك بناء على المراجعة المقدمة من احد الجوار وقد استند القرار المذكور الى عدم تقيد المستدعي بالشروط المفروضة في وصل التصريح بحيث ان العمل بموجب هذا التصريح دون التقيد بشروطه يكون مخالفا لاحكام القرار رقم 212 تاريخ 26/6/1940. وبما ان وضع المستدعي لم يكن مطابقا للقانون ولم ترتكب الادارة اي خطأ باعطاء المستدعي الوصل بالتصريح لاستثمار مؤسسته طالما انها فرضت عليه الشروط التي تجعل الترخيص قانونيا. وبما ان عدم قيام المستدعي بتنفيذ هذه الشروط يجعله مسؤولا عن نتائج عمله ويعفي الادارة من كل مسؤولية.