Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 247 /1983

Court
شورى
Number
247/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن اضرار المجارير العامة

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير المرفوع الى المحكمة الادارية الخاصة في 21 كانون الثاني 1969 ان المستودع الذي دخلت اليه المياه يقع تحت الطريق وان شبكة المجارير انشأت تحت ارض المستودع اتصلت هذه الشبكة بالمجرور الاساسي العام. وبما ان الترخيص الذي تعطيه البلدية بربط العقارات الخاصة بالمجاري العامة تنص صراحة على انه لا يحق للمرخص ان يطالب البلدية باي تعويض كان من جراء تدفق المياه الى داخل عقاره من مصاريف موضوعة في مكان اوطى من سطح الطريق. وبما ان المستدعي لم يثبت انه نال الترخيص من قبل البلدية بربط المجارير الداخلية بالمجرى العام بالطريقة التي حصل فيها هذا الربط. وبما انه كان والحالة هذه من الضروري على المستدعي ان يضع سدادات متحركة وان يتأكد من وجود التدابير الواقية من رجوع المياه الى داخل البناء وهو امر ممكن تحقيقه بموجب معطيات فنية معروفة, وان عدم قيام المستدعي بذلك يؤدى الى رفع المسؤولية عن المستدعي ضدهما.