Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 240 /1983

Court
شورى
Number
240/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول المصالحة على تصفية الرسوم القضائية

-

بما انه بتاريخ 31/12/1980 ابرزت الدولة اللبنانية عقد المصالحة الموقع بتاريخ 16/9/1980 بين وزير الاشغال العامة والنقل من جهة وبين المستدعية من جهة ثانية, وقد جاء في البند الثالث - فقرة ج - من عقد المصالحة ان المستدعية تتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الدولة اللبنانية الناشئة عن استثمار المطعم في مطار بيروت وتوابعه والتي لا تزال عالقة امام المحاكم بتاريخ المصالحة. وبما ان المستدعية تقدمت بتاريخ 16/3/1983 بطلب رجوع عن الدعوى بسبب المصالحة المشار اليها وطلبت اعادة فرق الرسوم. وبما ان الدولة وافقت في لائحتها المقدمة بتاريخ 22/4/1983 على الرجوع لكنها تركت بشأن الرسوم الامر الى المجلس . وبما ان طلب المستدعية الرجوع ورد بعد ختام المحاكمة وبعد صدور التقرير والمطالعة وانتهاء مهل التعليق عليهما. وبما ان الوضع الواجب اعتماده لتقرير مدى توجب الرسوم هو عقد المصالحة المبرز اثناء سير المحاكمة وطلب الادارة اعتبار المراجعة بدون موضوع. وبما ان انتفاء موضوع المراجعة بسبب المصالحة لا يؤدي وفقا لمضمون المادة 24 من قانون الرسوم القضائية الى اعادة فرق الرسوم, بل يؤدي الى ابقاء الرسوم على عاتق من عجلها عملا باحكام المادة 25 من القانون المذكور.