State Council 16/05/1983
شورى حكم رقم : 258 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 258/1983
- Date
- 16/05/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن الرباعي على الديون العامة وشروط قطعه.
-
وبما ان الدولة تدلي بمرور الزمن على تقديم هذه المراجعة وفقا لاحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. وبما انه يتضح من اقوال الفريقين بان الحق المطالب به يعود في حالة توجبه الى 5 تموز 1958 وان مذكرة ربط النزاع قد تقدمت في 5/7/1968 وبما ان المراجعة الحاضرة تكون قد تقدمت بعد مضي عشر سنوات على نشوء الحق وبالتالي بعد سقوط الحق بالتعويض لمرور الزمن الرباعي. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بقطع سير مرور الزمن بتعذر معرفة المسؤول عن الضرر وبالتداعي لدى القضاء وبتأخير من الادارة. وبما انه لكي يكون التأخير ناتجا عن الادارة ومن شأنه قطع مرور الزمن يقتضي ان ينطوى فعل الادارة على استعمال وسائل من شأنها ان تحول دون تمكين صاحب العلاقة من المطالبة بحقه او دون تمكينه من اقتضاء هذا الحق كما يشترط ان تكون دعوى التعويض التي يقدمها الدائن فيما بعد مسندة الى ذات السبب القانوني المبني عليه الطلب المقدم سابقا الى الادارة لاجل تصفية الدين. وبما انه في القضية الحاضرة فان الطلب المقدم الى الادارة الذي تدلي به الجهة المستدعية قد تقدم بتاريخ 2/1/959 وعلى اساس التعويض عن حوادث سنة 958 بينما المراجعة مسندة الى خطأ ارتكبته الادارة. وبما انه علاوة على ذلك فان الجهة المستدعية لا يمكنها التذرع بفعل الادارة طالما انها التجأت الى القضاء بتاريخ 6/3/959 اي بعد تقديم مراجعتها الادارية بشهرين تقريبا وكان بوسعها مقاضاة الدولة ولم يمض على نشوء الحق اكثر من ثمانية اشهر. وبما انه بما يتعلق بقطع مرور الزمن بسبب التداعي امام القضاء فانه من المسلم به انه ليس من شأن تقدم الدعوى الى القضاء قطع مرور الزمن فيما اذا وجهت ضد ادارة غير الادارة العامة المسؤولة والتي تكون من ثم غير صالحة للخصومة. وبما ان الجهة المستدعية قد اقامت الدعوى امام القضاء العدلي بتاريخ 6/3/959 بوجه مصلحة الكهرباء والنقل المشترك فلا تكون هذه الدعوى قاطعة لمرور الزمن بما يتعلق بحق تطالب به الدولة. وبما انه يقتضي رد الدعوى لمرور الزمن على الحق المطالب به.