State Council 16/05/1983
شورى حكم رقم : 256 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 256/1983
- Date
- 16/05/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية.
-
بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما ان المستأنفة لم تبرز المستندات اللازمة لتبرير طلبها المعونة القضائية وليس من شأن الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري في لبنان الجنوبي ان تكون لدى هذا المجلس القناعة الكافية لاعتبارها في حالة عسر مادي. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.