Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 256 /1983

Court
شورى
Number
256/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما ان المستأنفة لم تبرز المستندات اللازمة لتبرير طلبها المعونة القضائية وليس من شأن الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري في لبنان الجنوبي ان تكون لدى هذا المجلس القناعة الكافية لاعتبارها في حالة عسر مادي. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.