State Council 03/12/1985
شورى حكم رقم : 287 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 287/1985
- Date
- 03/12/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- عناصر تعويض الاستملاك.
-
بما ان عقار الجهة المستأنفة رقم 21 منطقة - سقي فرحت قد استملك لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وقد شمل الاستملاك كامل العقار المذكور الا ان الجهة المستأنفة اعتبرت ان هذا الاستملاك لا يشمل بئر الماء الواقع ضمن هذا العقار ولهذا فانها تطالب بالتعويض عن البئر باعتبار انه طمر من جراء الاشغال العامة التي قام بها المستأنف عليه وبما ان المحكمة الادارية الخاصة قد ردت دعوى الجهة المستأنفة معتبرة ان الاستملاك الذي اقره التخطيط يشمل العقار بكامل محتوياته بما فيه بئر الماء. وبما انه من الرجوع الى المستندات المبرزة في الملف والى اقوال الفرقاء يتبين ان استملاك العقار رقم 21 الواقع ضمنه بئر ماء قد جرى بالفعل وقدرت اللجنة التعويض الواجب اداؤه الى الجهة المستأنفة بصفتها مالكة العقار. وبما ان على فرض ان لجنة الاستملاك لم تحدد للبئر اي تعويض فانه كان على مالكي العقار سلوك الاصول المنصوص عنها في قانون الاستملاك. وبما ان قرار المحكمة الادارية الخاصة المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ومستوجب التصديق.