Rulings

State Council 30/12/1985

شورى حكم رقم : 308 /1985

Court
شورى
Number
308/1985
Date
30/12/1985
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط منح الدرجة الاضافية عن التعيين في ملاك المشروع الاخضر.

-

بما ان المستدعي يعمل في مشروع انماء المناطق الجبلية, وهو يخضع بهذه الصفة لاحكام المرسوم رقم 3075/65 الذي تنص المادة الثالثة منه على انه "تطبق على ملاك ومستخدمي المناطق الجبلية احكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 13789 تاريخ 9/9/63 مع تعديلاتها "وان صراحة هذا النص تؤدي الى القول بخضوع المستدعي لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 13789/63 وذلك خلافا لادعاءات المستدعى بوجهها. وبما ان نص الفقرة - آ - من المادة الثالثة اعلاه, اعطى للادارة سلطة استنسابية في منح الدرجة الاضافية للمستحقين لها من المستخدمين عند تعيينهم, وذلك بالاستناد لمعيار يعود لها تقديره, تحت رقابة القاضي الاداري. وبما انه يتبين من جهة اخرى ان الادارة عينت المستدعي في الدرجة الرابعة من رتبته, ولم تمنحه درجة اضافية, وهو لم يثبت ان اقدام الادارة على التصرف بالشكل المبين اعلاه, وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية, يشكل خرقا للقانون او النظام فتكون مراجعته مستوجبة الرد اساسا. ويقتضي ايضا رد باقي الطلبات الزائدة والمخالفة.