Rulings

State Council 04/12/1985

شورى حكم رقم : 299 /1985

Court
شورى
Number
299/1985
Date
04/12/1985
President
بشير بيلاني
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في دعاوى الجنسية.

-

بما ان المستدعين يطالبون ابطال قرار شطب قيودهم من سجلات النفوس والصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية بتاريخ 19/8/1942 وبما ان قرارالشطب هذا أدى لسحب الجنسية اللبنانية من المستدعين وان طلب الابطال يرمي لاسترجاع الجنسية المذكورة. وبما ان المراجعة تدور والحالة هذه حول حق المستدعين بالجنسية اللبنانية. وبما انه, وبموجب الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 فان المحاكم المدنية هي الصالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده. وبما ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والذي ابرزه المستدعي مع لوائحه الجوابية قضى بالرجوع لمجلس شورى الدولة لتقدير صحة قرار الشطب الامر الذي استجاب له مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 ودون ان يكون له من مجال لمناقشة المحكمة مصدرة القرار المذكور في مدى صحة هذه الاحالة. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة مباشرة امام مجلس شورى الدولة تكون مقدمة لمرجع غير صالح وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .