Rulings

State Council 25/06/1980

شورى حكم رقم : 570 /1980

Court
شورى
Number
570/1980
Date
25/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- صفة ومصلحة البلدية للطعن في مراسيم الاستملاك.

-

بما ان المرسوم المطعون فيه يقضي باستملاك عقارات تقع في نطاق البلدية المستدعية وان من شأن هذا الاستملاك الحاق الضرر بمصالح البلدية بسبب الارتفاقات التي ستترتب عنه وما سيؤدي اليه بالنسبة لاهالي برج البراجنة التابعين للبلدية ولاملاكهم. وبما ان للبلدية الصفة والمصلحة والحالة هذه للادعاء امام هذا المجلس وطلب ابطال مرسوم الاستملاك.

- صلاحية ومسؤولية التنظيم المدني في قضايا الاستملاك.

-

بما ان المستدعية تدلي بسبب وحيد للابطال وهو صدور مرسوم الاستملاك خلافا لاحكام المادة التاسعة من قانون التنظيم المدني. وبما ان المادة التاسعة من قانون التنظيم المدني تنص على ما يلي "تضع مديرية التنظيم المدني والقروي تصاميم وانظمة المدن والقرى بعد الاتصال بالمصالح التقنية في البلديات ذات العلاقة". وبما ان المرسوم المطلوب ابطاله صدر بناء لطلب وزارة الاشغال العامة وهو يتناول توسيع مطار بيروت الدولي ولم يصدر بناء على طلب مديرية التنظيم المدني ولم يتضمن تصميما او نظام تنظيم لقرية او لمدينة وبالتالي فان نص المادة التاسعة الانف الذكر لا يطبق في القضية الحاضرة. وبما انه لم يتبين ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ لغير الغاية التي من اجلها اعطى القانون الادارة صلاحية اتخاذه.