Rulings

State Council 23/06/1980

شورى حكم رقم : 569 /1980

Court
شورى
Number
569/1980
Date
23/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما ان المستدعية لم تثبت ملكيتها وقد صرحت للادارة بان خطأ ورد في ذكر الرقم العائد لكل من العقارين, وبما انه فضلا عن ذلك لم تثبت المستدعية الضرر الذي اصاب العقارين رغم نفي الادارة الصريح في لائحتها الجوابية ان تكون الطريق قد اقتطعت جزءا منهما او الحقت بهما اي ضرر. وبما ان عدم اقدام المستدعية الى تقديم الدليل على ملكيتها وعلى الضرر الذي تدعي حصوله لعقاريها يؤول الى اعتبار ان التخطيط قد ضرب عقارا واحدا من عقاراتها وهو العقار رقم 197 - جوار السوس - وان المستدعية قد اكتفت بتعهد الادارة بتأمين الجدران اللازمة لدعم ترابه من الانهيار.