State Council 23/06/1980
شورى حكم رقم : 569 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 569/1980
- Date
- 23/06/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة
-
وبما ان المستدعية لم تثبت ملكيتها وقد صرحت للادارة بان خطأ ورد في ذكر الرقم العائد لكل من العقارين, وبما انه فضلا عن ذلك لم تثبت المستدعية الضرر الذي اصاب العقارين رغم نفي الادارة الصريح في لائحتها الجوابية ان تكون الطريق قد اقتطعت جزءا منهما او الحقت بهما اي ضرر. وبما ان عدم اقدام المستدعية الى تقديم الدليل على ملكيتها وعلى الضرر الذي تدعي حصوله لعقاريها يؤول الى اعتبار ان التخطيط قد ضرب عقارا واحدا من عقاراتها وهو العقار رقم 197 - جوار السوس - وان المستدعية قد اكتفت بتعهد الادارة بتأمين الجدران اللازمة لدعم ترابه من الانهيار.