State Council 16/06/1980
شورى حكم رقم : 540 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 540/1980
- Date
- 16/06/1980
- President
- انطوان بارود
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد تعويض اعضاء لجان الاستملاك.
-
بما ان المستدعي يطلب بمراجعته الزام بلدية بيروت بان تدفع له تعويض رئاسة لجنة الاستملاك وقفا لقرار محافظ بيروت رقم 716 تاريخ 29/10/1955 وبما ان القرار 716 الذي يطالب المستدعي بتطبيقه صادر بتاريخ لاحق لقانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وقبل تعديله بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15398 تاريخ 13/2/1964 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 قبل ان يعدل بتاريخ 13/2/1964 لم يكن ينص على كيفية تحديد التعويض لرؤساء واعضاء لجان الاستملاك. وبما ان التعديل الذي ادخل على قانون الاستملاك تناول الموضوع فنص البند 7 من المادة 10 المعدلة من قانون الاستملاك على ما يلي: "يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى..." وبما ان القرار 716 الصادر عن محافظ بيروت بتاريخ 29/10/1955 والذي يحدد تعويض لجان الاستملاك لدى بلدية بيروت هو نص تنظيمي. وبما ان هذا النص التنظيمي اصبح مخالفا لاحكام البند 7 من المادة 10 من قانون الاستملاك المعدلة ومتعارضا مع احكام نص تشريعي وضع قاعدة قانونية جديدة لتحديد تعويض لجان الاستملاك لدى البلديات غير قابلة التوفيق مع النظام السابق, فالتعويضات كانت محددة بقرار من المحافظ بينما اوجب القانون تحديدها بمرسوم. وبما انه من واجب الادارة ان لا تطبق الانظمة المخالفة للقانون وان هي فعلت تعرضت للمسؤولية. وبما ان مراجعة المستدعي مستوجبة الرد لفقدانها الركن القانوني لان القرار 716 اصبح, بفعل القانون, غير مشروع, ولا يجوز المطالبة بالافادة من نظام غير شرعي.