State Council 16/06/1980
شورى حكم رقم : 541 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 541/1980
- Date
- 16/06/1980
- President
- انطوان بارود
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة.
-
وبما انه يتبين من تقرير الخبير المعين من قبل رئيس المحكمة الادارية الخاصة ان المستدعى ضدها قامت في سنة 1966 بفتح نافذة عازور وافرغت منها المياه المحصورة فادى تدفق المياه القوية الى جرف قسم من عقار المستدعي فتغير مجرى الساقية واصبح في عقاره مما ادى الى فصل جزء منه عن العقار الام, كما ان مصلحة الليطاني قامت بوضع حاجز من الدبش مغلف بشريط من البولاد القاسي بشكل حائط على حدود عقار المستدعي لوقايته من الانهيار المتواصل. وبما ان الاضرار التي يطالب المستدعي بالتعويض عنها مسببة عن منشأ عام. وبما ان الاضرار الناتجة عن اشغال عامة او منشآت عامة والتي تلحق بالاشخاص الثالثين يكفي للتعويض عنها وجود صلة سببية بين المنشأ العام والضرر. وبما ان الخبير قدر مجموع قيمة الاضرار التي لحقت بعقار المستدعي ان لجهة فقدان مواسم الزراعة او اعادة المساحة المفصولة من العقار الى حالتها السابقة بمبلغ 12264 ل.ل. الا ان تقرير الخبير لا يبين بالتفصيل الاكلاف اللازمة لاعادة الارض الى حالتها السابقة واكتفى بتحديد المبلغ بصورة مقطوعة. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى تحديد التعويض بمبلغ ستة الاف ليرة ورد الطلب المتعلق بالفائدة, لان التعويض يشمل كامل الاضرار التي لحقت بعقار المستدعي.