Rulings

State Council 17/06/1980

شورى حكم رقم : 547 /1980

Court
شورى
Number
547/1980
Date
17/06/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما ان المستدعي يدلي باسباب الاعادة التالية: - عدم الاشارة الى الملاحظات على تقرير المستشار المقرر والمطالعة وعدم المناقشة فيها. 2- عدم ذكر اسم الكاتب على صورة القرار. 3- عدم التعليل لجهة عدم الاخذ بتقرير الخبراء. مما يقتضي بحث كل من الاسباب الثلاث على حدة. وبما انه يتبين من محضر مراجعة القرار المطعون فيه ان المستدعي تبلغ التقرير والمطالعة بتاريخ 13/7/65 ولم يقدم اية ملاحظات عليهما ضمن المدة القانونية. وبما ان من حق المجلس اهمال التعليق الذي يرد بعد انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوما على تبليغ التقرير والمطالعة. وبما ان عدم الاشارة الى التعليق الوارد بعد فوات المهلة يكون في محله القانوني ولا يشكل اية مخالفة للاصول ويكون بالتالي السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا. بما انه يتبين من الرجوع الى ضبط المحاكمة والى القرار المطعون فيه ان الكاتب وقع على الضبط بتاريخ اصدار القرار كما انه وقع على القرار الاساسي الى جانب الهيئة الحاكمة. وبما ان ادعاء المستدعي عدم ذكر اسم الكاتب على صورة القرار هو مخالف للواقع ويقتضي رده. بما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان الهيئة الحاكمة عللت قرارها بصورة تفصيلية لا سيما فيما يتعلق بتقدير التعويض كما انها بينت الاسباب التي تحملها على عدم الاخذ بتقرير الخبراء بقولها "ان الخبراء حددوا الضرر تقديرا وعلى اساس خبرة احدهم الشخصية وهذا ما حملها على ان تحدد الضرر بما لها من سلطة مطلقة في التقدير وعلى اساس الوقائع والعناصر المدلى بها. وبما ان الهيئة الحاكمة تكون قد تعرضت فعلا الى تقرير الخبراء وعللت قرارها بصورة كاملة مما يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية ايضا.