Rulings

State Council 28/10/1981

شورى حكم رقم : 626 /1981

Court
شورى
Number
626/1981
Date
28/10/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية هيئة التفتيش المركزي في اتخاذ العقوبات المسلكية

-

بما ان المستدعي يطلب نقض القرار المطعون فيه لعدم صلاحية التفتيش باتخاذه سندا لاحكام المادتين 23 و56 من المرسوم الاشتراعي 112/1959, التي اعطت الوزير صلاحية تأخير التدرج لمدة ستة اشهر وفقا لاصول حددتها, وبما ان النص الواجب التطبيق في اطار هذه المراجعة هو نص الفقرة (2) من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 المعدلة بقانون 5 شباط 1964 الذي اولى هيئة التفتيش المركزى صلاحية فرض مباشرة بحق الموظفين بجميع العقوبات التأديبيبة من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف من الخدمة والعزل. وبما ان عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر, تدخل في عداد العقوبات التي يحق لهيئة التفتيش المركزي اتخاذها وفرضها بالتالي على الموظفين.

- اصول المحاكمة والاستجواب امام هيئة التفتيش المركزي

-

بما ان المستدعي يدلي بان المفتش العام او المفتش لم يستطلع رأي رئيسه المباشر, ولا نظم محضرا باستجوابه ولا ابلغ اقتراح المفتش بمؤاخذته للاجابة عليه من مهلة اسبوع, وبما ان هيئة التفتيش المركزى غير ملزمة باستطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف عندما تعرض عليه مباشرة العقوبة, استنادا الى احكام المادة 19 فقرة 21) المشار اليها اعلاه, خلافا لما يحصل عندما يقوم المفتش العام او المفتش بفرض عقوبة على الموظف . وبما انه يتبين من الاوراق المضمومة الى ملف المراجعة, انه خلافا لاقوال المستدعي لقد اجرى استجوابه حول ما نسب اليه من مآخذ وقد وقع بنفسه محضر استجوابه بتاريخ 9/12/1971 كما انه ابلغ المآخذ المنسوبة اليه بكتاب المفتش العام الاداري رقم 79/3/68 تاريخ 4/1/1972 وقد ابدى ملاحظاته حولها بكتابه تاريخ 12/1/1972.

- علاقة الحكم الجزائي بالعقوبة المسلكية

-

بما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه خالف القضية المحكمة والقانون والواقع, وبما انه يتبين ان الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 27/11/1971 قضى باعلان براءة المستدعي للشك من تهمة الرشوة التي نسبها اليه القرار الظني الصادر بحقه بتاريخ 7/8/1968 وبما ان قرار العقوبة اتخذ بحق المستدعي كما سبق الاشارة لاسباب تتعلق بوساطته بين اطراف غريبة عن الادارة مما يشكل مسا بكرامته وكرامة الوظيفة وسمعتها, وبما ان القرار المطعون لا يكون قد خالف قوة القضية المحكمة لبنائه على اسباب تختلف تماما عن اسباب الملاحقة الجزائية, ولا مجال لاعطاء الحكم الجزائي قوة تزيد عن نطاق مضمونه,

- مرور الزمن على المخالفات المسلكية المنظور فيها تأديبيا

-

بما ان المستدعي يدلي لابطال القرار التأديبي بان الافعال المنسوبة اليه على فرض صحتها قد مر عليها الزمن وذلك بانقضاء سنة على وقوع المخالفة وفق ما نصت عليه المادة 440 اصول جزائية. وبما ان, كما بينه هذا المجلس في قرار سابق له, ان المبادىء التي ترعى اصول المحاكمات التأديبية تختلف في هذا الشأن مع ما هو معمول به في الاصول الجزائية اذ لا يوجد في القانون التأديبي مرور زمن على الاعمال التي يرتكبها الموظف الا في حال وجود نص صريح وخلافا لذلك باستطاعة السلطة المختصة احالة الموظف على المجلس التأديبي لمحاكمته, ويتوجب على المجلس المذكور النظر بالقضية وان لا يعتبران الملاحقة التأديبية ساقطة بمرور الزمن (القرار رقم 279 تاريخ 27/6/1977 بدعوى سالم رحال/ الدولة- وزارة الداخلية).