Rulings

State Council 19/11/1981

شورى حكم رقم : 730 /1981

Court
شورى
Number
730/1981
Date
19/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- قيمة الارقام المتسلسلة للفواتير كمستند اثبات لتقديم المواد

-

وبما انه يستخلص من استجواب الشاهدين ساره وعون ان المعترض عليه قد قام بتقديم المواد التي يطالب بقيمتها, وقد ورد بصورة خاصة في افادة السيدة ساره ما يلي/"ان ايصالات تسليم المواد ترفق بطلب تنظيم الفاتورة وتسلم الى الادارة ولهذا السبب لم يعد بحوزة المدعي المستندات اللازمة لاثبات تقديمه المواد وان وجود ارقام متسلسلة للفواتير كما هي مبينة في مذكرة ربط النزاع تفيد بان المستدعي قد سلم الادارة الايصالات التي كانت بحوزته وانه لدى تنظيم الفواتير كانت الادارة تعطي المتعهد الارقام العائدة لهذه الفواتير لتمكنه من المراجعة فيما بعد بشأن صدور امر القبض ومصير طلباته". وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحالة هذه ثابتة بالرقمين المتسلسلين للفاتورتين التين يطلب المستدعي بقيمتهما والتي لم تعترض الدولة على مندرجاتهما.