State Council 03/11/1981
شورى حكم رقم : 627 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 627/1981
- Date
- 03/11/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، خير
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن اهمال الادارة تعميم اشعار قضائي بالغاء منع من السفر.
-
بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عليه بمبلغ عشرة الاف ليرة لقاء الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به من جراء خطأ الادارة في تعميم الاشعار القضائي المتضمن الغاء قرار منع سفره. وبما انه من اجل اقرار التعويض يقتضي التثبت من خطأ الادارة ومن الاضرار التي الحقهما هذا الخطأ بالمستدعي. وبما انه يتبين من مراجعة المستدعي ان الضرر الذي يدعيه بقي بدون اي دليل بحيث انه لم يثبت انه كان مسافرا فعلا بتاريخ 7/10/1965 وانه منع من السفر مما ينفي وقوع ضرر معنوي كما انه لم يقدم اي دليل على الضرر المادي المطلوب التعويض عنه. وبما ان مراجعة المستدعي تكون مردودة لانتقاء عنصر الضرر وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلى به.