Rulings

State Council 19/10/1981

شورى حكم رقم : 569 /1981

Court
شورى
Number
569/1981
Date
19/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- المرجع المسؤول عن دفع عائدات الجباية عن تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها لصالح البلديات .

-

بما ان الدولة تدفع بعدم صفتها للمخاصمة بسبب ان البلديات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. وبما ان المادة 35 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تنص على ما يلي: "يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية ويجرى التصديق عليه بقانون قطع الحساب ". وبما ان وزارة المالية تكون, بالاستناد الى هذا النص , هي المرجع المسؤول عن دفع عائدات الجباية وذلك بقطع النظر عن الجهة التي تتم الجباية لحسابها.

- اصول احتساب وتحديد عائدات جباية الضرائب والرسوم.

-

بما ان المستدعي يطالب بعائدات تحصيل ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة لها محصلة لصالح البلديات بواسطة دوائر وموظفي وزارة المالية. وان المستدعي يدعي ان هذه العائدات كانت تدفع قبل صدور المرسوم رقم 17232 تاريخ 18/5/964 الذي عدل المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 وبما انه يتبين من الرجوع الى النص السابق للمادة 36 ان مبلغ العائدات الاجمالي كان يحدد بنسب مئوية من المبالغ المحصلة ثم يقسم هذا المبلغ على عدد الحصص التي تعود لكل الموظفين ثم يعطى كل موظف عدد الحصص العائدة له, في حين ان النص المعدل للمادة 36 المذكورة اعتمد طريقة مختلفة لتحديد مقادير العائدات التي تعود لكل موظف في وزارة المالية وذلك بتحديد مقادير عائدات مقطوعة لكل موظف تبعا لنسب مئوية معينة لتحصيلات البقايا المدورة من السنين السابقة والاموال المحققة بموجب جداول التكليف السنوية. وبما ان جداول التكليف التي تنظم سنويا تتضمن بالاضافة الى اصل الضريبة سائر الضمائم المقررة بموجب نصوص تشريعية ومنها الاموال التي تحصل لحساب البلديات . وبما ان المادة 36 المذكورة, تكون قد حددت مقادير العائدات بالنسبة لمجموع الاموال المحصلة بموجب جداول التكليف دون تفريق بين ما هو عائد منها للدولة او لغيرها من البلديات او المؤسسات العامة. وبما انه لا يؤخذ نص يخصص موظفي المالية بعائدات سنوية اضافية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة.