State Council 15/12/1987
شورى حكم رقم : 177 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 177/1987
- Date
- 15/12/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة في الظروف الاستثنائية.
-
بما ان الدولة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية في الحكم بداعي وجود تناقض بين ما قضى به لجهة اختصاص المجلس للنظر بالمراجعة بالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية من جهة, وباقراره مسؤولية الدولة في الظروف الاستثنائية من جهة ثانية. وبما انه من المسلم به فقها واجتهادا ان الظروف الاستثنائية, اذا كانت تعفي الدولة من المسؤولية في بعض الحالات , الا ان هذا الاعفاء ليس مطلقا بحيث تبقى هذه المسؤولية قائمة في حالات اخرى, وقد اعتبر المجلس ان القضية المعروضة عليه من شانها ان ترتب مسؤولية الدولة, مما ينفي وجود اي تناقض في القرار المطعون فيه.