Rulings

State Council 29/05/1980

شورى حكم رقم : 482 /1980

Court
شورى
Number
482/1980
Date
29/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة من جراء التأخير في استلام الاشغال الملزمة.

-

بما ان موضوع المراجعة ينحصر في معرفة ما اذا كانت الدولة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعى ضدها من جراء التأخير في استلام الاشغال الملزمة. وبما انه, بعد الاطلاع على جميع اوراق الملف ولا سيما على اقوال الخبير وافادات الادارة نفسها, تبين ان عراقيل الاستملاك لم تزل بكاملها بتاريخ 9/5/51 وهي التي سببت التأخير. وبما انه يتبين ان الملتزم نفذ موجباته بمعظمها وضمن المهل المفروضة غير ان الادارة امتنعت عن القيام بما يفرضه عليها العقد. وبما ان خطأ الادارة يولد مسؤولية السلطة العامة ويلزمها بالتعويض عن الضرر الحاصل.