State Council 27/05/1980
شورى حكم رقم : 465 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 465/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول خطأ المتضرر على المسؤولية الادارية.
-
بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت من جراء انحراف سيارته في احدى المنحدرات . وبما انه يتبين من وقائع الدعوى ومن تقرير الخبير بان سائق السيارة بينما كان متجها نحو قبيع لم يتبين معالم الطريق بسبب رداءة الاحوال الجوية فانحرف بسيارته نحو اليسار قبل الوصول الى اول المنعطف مما ادى الى سقوط سيارته. وبما انه يتبين بان سبب الحادث كان ناتجا عن اهمال سائق السيارة في ظروف كانت فيها الاحوال الجوية سيئة والرؤية رديئة وكان بامكان السائق ان يتفادى هذا الحادث لو كان اكثر انتباها وتيقظا كما يتبين من تقرير الخبير, لا سيما وان عرض الطريق كان كافيا لمروره وانه يعرف الطريق معرفة اكيدة وقد اعتاد على المرور بها بصورة مستمرة بحكم عمله الامر الذي يجعل خطاءه واضحا وثابتا.