Rulings

State Council 30/05/1980

شورى حكم رقم : 483 /1980

Court
شورى
Number
483/1980
Date
30/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- الادارة المختصة لربط النزاع معها بشأن الحقوق التعاقدية وتعويض الصرف .

-

بما ان المستدعيان يطلبان القول بوفاة مورثهما بسبب الوظيفة واثناءها ليبنيا على هذا القول طلب تعديل تعويض الصرف او معاش التقاعد العائد لورثة المرحوم عادل بطرس ديب . وبما ان البحث بالحقوق التقاعدية وبتعويضات الصرف هو من اختصاص وزارة المالية. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعيان لمصلحة الصرفيات - وزارة المالية - وصلت لمرجعها القانوني المختص .