State Council 30/05/1980
شورى حكم رقم : 483 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 483/1980
- Date
- 30/05/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، بركات
- Source
- Lebanese University
- الادارة المختصة لربط النزاع معها بشأن الحقوق التعاقدية وتعويض الصرف .
-
بما ان المستدعيان يطلبان القول بوفاة مورثهما بسبب الوظيفة واثناءها ليبنيا على هذا القول طلب تعديل تعويض الصرف او معاش التقاعد العائد لورثة المرحوم عادل بطرس ديب . وبما ان البحث بالحقوق التقاعدية وبتعويضات الصرف هو من اختصاص وزارة المالية. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعيان لمصلحة الصرفيات - وزارة المالية - وصلت لمرجعها القانوني المختص .