State Council 29/05/1980
شورى حكم رقم : 478 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 478/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن عدم صيانة الطرقات العامة.
-
بما ان الدولة تكرر في استئنافها ما سبق لها ان اثارته في المراجعة البدائية عن عدم مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع لفادية هنود من جراء وجود خسفة على يمين جسر الغدير - منطقة الاوزاعي. وبما انه من الثابت , باقرار الدولة في لوائحها, وجود حفرة بطول 14 مترا وعرض 5.20 مترا وعمق 3.50 مترا وانه لا يمكن "اعادة اصلاح الجسر بسرعة لانه يتطلب درسا فنيا" الا انها تدعي وضع براميل فارغة امام الحفرة لتدل السائقين عليها ولمنعهم من السقوط فيها. وبما انه لا يستدل من وقائع القضية, وخاصة من كيفية وقوع السيارة مباشرة في الحفرة, ومن افادات بعض شهود الحادث وجود براميل تحيط بالحفرة. وبما ان الدولة لم تثبت , لا بداية ولا استئنافا, وجود تلك البراميل وهي على كل حال لم تكن موجودة حتى بعد وقوع الحادث , وعلى العكس من ذلك فهي لا تنفي امكانية عدم وجودها. وبما ان الادارة مسؤولة عن صيانة المنشآات العامة ولا يعتد بالقول ان المستأنف عليها هي من المستفيدين من هذه المنشآات لاعفاء الادارة من هذه المسؤولية, والا لصار من غير الممكن القول بمسؤولية الادارة عن الخطأ الذي ترتكبه تجاه المستفيدين من مرافقها العامة. وبما ان اتخاذ المستأنف عليها اقصى اليمين لتجنب الاضواء المعاكسة لا يشكل اي خطأ من قبلها, لانها تبعت اصول السير المعمول بها, بالاضافة الى ان ذلك لا يعفي الادارة من مسؤوليتها.