State Council 29/05/1980
شورى حكم رقم : 476 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 476/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- سريان الفائدة الحكمية على تعويض اخلاء المأجور المستملك.
-
بما ان المستدعي يطلب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لاغفاله البت بمطلبه المتعلق بالفائدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من قرار اللجنة الاستئنافية رقم 195 الصادر بتاريخ 14/12/73 بان مستدعي النقض كان قد تقدم من هذه اللجنة بتاريخ 8/10/73 باستئناف تبعي للقرار الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية, وطالب فيه بزيادة التعويض بالاضافة الى الفائدة القانونية. وبما ان التعويض المقرر الى المستدعي هو تعويض عن اخلاء المأجور الذي يشغله طالب النقض وقد قررت له اللجنة التعويض بصفته من اصحاب الحقوق الوارد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون الاستملاك وليس بصفته مالكا للعقار المستملك. وبما ان قانون الاستملاك فرق بين اصحاب الحقوق وبين المالكين وحدد القواعد الواجب اتباعها في تحديد التعويض لكل منهما ويتبين من الرجوع الى المادة 13 من قانون الاستملاك ان المشترع خص فقط مالكي العقارات المستملكة بفائدة ستة بالمئة وجعلها فائدة حكمية ومتوجبة سواء قضت بها اللجنة ام لم تقض بها وحصر تطبيقها على الاستملاكات المقررة بتاريخ سابق للعمل بقانون 13/2/1964 كما هو مبين في الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها. وبما ان الفائدة موضوع طلب النقض هي الفائدة المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الاستملاك كما اوضح طالب النقض ذلك صراحة في استدعائه ويكون عدم بحث اللجنة الاستئنافية بهذه الفائدة على ضوء ما تقدم واقعا في موقعه القانوني.