Rulings

State Council 27/05/1980

شورى حكم رقم : 470 /1980

Court
شورى
Number
470/1980
Date
27/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي المختص للنظر بطلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات .

-

بما ان الفقرة الخاصة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نصت على ان "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم المدنية. وبما ان هذا النص قد بدل الصلاحية المطلقة فيما يتعلق بالنظر في المراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات . وبما ان حوادث المركبات المقصودة بالنص هي الحوادث التي تنشأ عن مجرد وجود مركبة بصرف النظر عن صفة الضحية او المتسبب بالضرر. "وان نية المشترع قد انصرفت الى اخضاع جميع طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات الى مرجع واحد والحؤول دون, ازدواجية المراجع القضائية والاحكام القانونية المطبقة بهذا الصدد. وبما ان النصوص القانونية المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور العمل بها حتى على المراجعات القائمة التي لم يصدر فيها قرار بالاساس كحالة المراجعة الحاضرة. وبما ان القانون المنوه عنه نشر ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 حزيران 1975 واصبح نافذا منذ تاريخ 20/6/1975 وفاقا لما نصت عليه المادة الثانية منه. وبما ان المراجعة الحاضرة في ما تهدف اليه من المطالبة ببدل الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات انما يخرج امر النظر بها عن اختصاص هذا المجلس لعدم الصلاحية المطلقة هذه الصلاحية التي يقتضي اثارة مسألتها عفوا لتعلقها بالنظام العام فيقتضي بالتالي رد المراجعة لهذا السبب .