Rulings

State Council 01/03/1988

شورى حكم رقم : 35 /1988

Court
شورى
Number
35/1988
Date
01/03/1988
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تخمين القيمة التأجيرية للتكليف كضريبة الاملاك المبنية.

-

وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان لجنة الاعتراض اجرت مقارنة مع ايجارات الابنية المجاورة المماثلة للقسم موضوع التكليف في العقار رقم 1930 - الرميل وعددت هذه الابنية بتفصيل بعد اطلاعها على التخمينات والايجارات لهذه الابنية التي تقع في الحي ذاته. وبما ان المجلس يعتبر ان القرار المطعون فيه تضمن تعليلا وافيا وقد جاءت فقرته الحكمية نتيجة طبيعية للحيثيات التي تضمنها ومنسجمة معها. وبما ان على فرض انه كان على اللجنة في قرارها المطعون فيه بيان الحيثيات الواقعية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن والاستماع الى المستأنفة فان غاية الطعن في التكليف مرده ابطاله لتخمين الشقة المشغولة وتكليفها بمبلغ لا ينطبق على الواقع وتقديرها بقيمة اثمن. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير لجنة الاعتراضات بعد المقارنة المفصلة التي اجرتها مع ايجارات الابنية المجاورة المماثلة ان تخمين القيمة التأجيرية المقدرة لقسم المستأنفة بمبلغ ثمانية وعشرين الف /28000/ل.ل. في محله لانطباقه على الواقع.