Rulings

State Council 02/05/1980

شورى حكم رقم : 368 /1980

Court
شورى
Number
368/1980
Date
02/05/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مهل مرور الزمن التي تطبق على العقود الادارية.

-

وبما ان المحكمة الادارية الخاصة قد ردت الدفع بمرور الزمن بالاستناد الى ان مهل مرور الزمن القصيرة لا تطبق في حقل العلاقات التعاقدية القائمة بين الدولة والافراد بموجب عقود ادارية وقد جاء قرارها مطابقا للقانون والواقع ويقتضي تصديقه لهذه الجهة.

- مدى الزامية محاضر او كشوفات الاستلام النهائي.

-

وبما ان محاضر او كشوفات التسليم النهائي هي ملزمة للفريقين نظرا الى انها تنطوى على اقرار بكل المعنى القانوني وعليه لا يسمح الطعن بصدد ما تتضمنه تلك المحاضر او الكشوفات النهائية من جهة ويتوجب تسديد بدلات الاشغال والحسومات واعادة الضمانات من جهة اخرى ويقتضي تصديق القرار المستأنف الذي توصل الى هذه النتيجة.