State Council 02/05/1980
شورى حكم رقم : 368 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 368/1980
- Date
- 02/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مهل مرور الزمن التي تطبق على العقود الادارية.
-
وبما ان المحكمة الادارية الخاصة قد ردت الدفع بمرور الزمن بالاستناد الى ان مهل مرور الزمن القصيرة لا تطبق في حقل العلاقات التعاقدية القائمة بين الدولة والافراد بموجب عقود ادارية وقد جاء قرارها مطابقا للقانون والواقع ويقتضي تصديقه لهذه الجهة.
- مدى الزامية محاضر او كشوفات الاستلام النهائي.
-
وبما ان محاضر او كشوفات التسليم النهائي هي ملزمة للفريقين نظرا الى انها تنطوى على اقرار بكل المعنى القانوني وعليه لا يسمح الطعن بصدد ما تتضمنه تلك المحاضر او الكشوفات النهائية من جهة ويتوجب تسديد بدلات الاشغال والحسومات واعادة الضمانات من جهة اخرى ويقتضي تصديق القرار المستأنف الذي توصل الى هذه النتيجة.